الفقه الشافعي | علم أصول الفقه (3) | الأمر (1)

Share

Summary

يتناول هذا الفيديو أولى حلقات سلسلة "الأمر" ضمن علم أصول الفقه، ويناقش مفهوم الأمر لغة واصطلاحًا، ويشرح الفرق بين الأمر اللفظي والأمر النفسي، بالإضافة إلى شروط الأمر وما يترتب عليه.

Highlights

مقدمة حول مباحث الأمر والنهي
00:00:19

يبدأ الدرس ببيان أهمية مباحث الأمر والنهي في أصول الفقه، حيث تتعلق هذه المباحث بالألفاظ التي تنقسم إلى خبر وإنشاء. فالخبر يحتمل الصدق والكذب لذاته، بينما الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويندرج الأمر والنهي تحت الإنشاء الطلبي.

معنى كلمة "الأمر" في أصول الفقه
00:02:10

يناقش الشيخ اختلاف أهل الأصول حول المعنى الحقيقي لكلمة "الأمر". فشيخ الإسلام يرى أنها حقيقة في القول المخصوص، مجاز في الفعل، ويستدل على ذلك بتبادر القول إلى الذهن عند إطلاق اللفظ. ويورد الشيخ أقوالًا أخرى حول ما إذا كان الأمر حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل، أو مشتركًا بينهما، أو مشتركًا بين القول والفعل والشان والصفة.

الأمر اللفظي والنفسي
00:08:21

يوضح الشيخ أن الأمر ينقسم إلى لفظي ونفسي، وأن الأمر النفسي هو الأصل. فالأمر النفسي هو اقتضاء (طلب) فعل لا ترك، مثل الكف، الذر، الدع، الاجتناب. ويؤكد أن هذه الأفعال تُعتبر من باب الأمر لا النهي، لأن التعريف يتوجه إلى اللفظ الدال وليس إلى المعنى المدلول عليه بالترك.

شروط الأمر: العلو والاستعلاء وإرادة الطلب
00:18:04

يتناول الشيخ مسألة شروط الأمر، وهل يُشترط فيه علو الآمر على المأمور أو استعلاء في الصيغة، أو إرادة الطلب. ويذكر أن الأصح أنه لا يشترط أيٌ من هذه الأمور، مستشهدًا بقول فرعون "فماذا تأمرون" كدليل على عدم اشتراط العلو، ويقدم أدلة على عدم اشتراط إرادة الطلب، ويرى أن الأمر لا يستلزم الإرادة بالضرورة، مستشهدًا بأمر الله للكافرين بالإيمان رغم علمه بكفرهم وعدم إرادته للإيمان منهم.

الفرق بين الأمر والإرادة
00:26:03

يوضح الشيخ أن الأمر ليس هو الإرادة، فلو كان الأمر هو الإرادة لوجبت جميع المأمورات وتحققت، وهذا غير صحيح، لأن الله عز وجل قد يأمر بما لا يريد وقوعه (كأمر الكفار بالإيمان). ويشير إلى أن المعتزلة خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، حيث زعموا أن الأمر هو الإرادة.

دلالة صيغة الأمر على الوجوب
00:30:13

يختتم الدرس بمسألة دلالة صيغة الأمر على الوجوب. ويؤكد الرأي الأصح وهو مذهب الشافعي وغيره، بأن الوجوب يستفاد من اللغة، حيث كان العرب قبل الإسلام يعاقبون على ترك الأوامر، مما يدل على أن صيغة الأمر كانت تفيد الوجوب لديهم. ويشير إلى قول ضعيف يرى أن الوجوب يستفاد من الشرع لا من اللغة.

Recently Summarized Articles

Loading...