Summary
Highlights
واجبة على كل مسلم يملك ما يزيد عن قوت يوم العيد لنفسه ولمن تلزمه نفقته. تصرف للفقراء والمساكين من المسلمين فقط. وقت الجواز قبل العيد بيومين، وقت الوجوب بغروب الشمس ليلة العيد، والأفضل بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد. المقدار الواجب صاع من غالب قوت البلد (ما يقارب 2100 جراماً).
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتعرف لغةً بالنمو والزيادة، واصطلاحاً بإخراج مال مخصوص من مال مخصوص بلغ نصاباً لمستحقه، وتتضمن شروطاً مثل تمام الملك والحول.
تنقسم الزكاة إلى زكاة أموال وزكاة أبدان (زكاة الفطر). للزكاة شروط وجوب (كالحرية، الملك التام، بلوغ النصاب، تمام الحول، عدم الدين) وشروط صحة (كالإسلام، النية، الإخراج بعد الوجوب، إخراجها في موضع الوجوب، ووضعها في مصارفها الثمانية).
يتم تفصيل شروط الوجوب: الحرية (تجيب على الحر مطلقاً ولو كان صغيراً أو مجنوناً)، الملك التام للنصاب (يشمل تمام الملك وبلوغ النصاب)، تمام الحول (لبعض الأموال كالمواشي والعين)، عدم الدين (إلا ما يقابل ما يباع على المفلس)، ومجيء الساعي (خاص بالماشية). وشروط الصحة: الإسلام، النية، الإخراج بعد الوجوب، إخراجها في موضع وجوبها، ووضعها في مصارفها المحددة.
تجب الزكاة في الذهب (إذا بلغ 85 جراماً) والفضة (إذا بلغت 595 جراماً). يتم تقدير العملات المعاصرة بالفضة لتقديم الأحب للفقير. يضم بعض المال إلى بعضه لتكملة النصاب. المقدار الواجب هو ربع العشر (2.5%). يستثنى الحلي المباح للاستعمال من الزكاة، وتزكى العين المغصوبة أو الضائعة عن عام واحد بعد القبض، والمودعة لجميع الأعوام.
تجب الزكاة في الإبل (من 5)، البقر (من 30)، والغنم (من 40). يضم كل نوع إلى مثيله لتكملة النصاب (مثل البخت للعراب، الجواميس للبقر، الماعز للضأن). الزائد أثناء الحول يضم لأصله إذا كان نتاجاً، وإذا كان فائدة فله أحكام مفصلة حسب بلوغ الأصل للنصاب.
يقدم تفصيلاً للنصاب والمخرج منه لكل من الإبل (بدءاً من 5 إبل بشاة واحدة)، البقر (بدءاً من 30 بتببيع)، والغنم (بدءاً من 40 بشاة واحدة). مع توضيح مفهوم 'الوقص' وهو ما بين الفريضتين.
الفائدة هي المال المتجدد من غير الأصل (مثل الإرث أو الهبة). إذا كان الأصل نصاباً، تضم الفائدة إليه وتزكى لحوله. إذا لم يكن الأصل نصاباً، ويصبح المجموع نصاباً بالفائدة، يستقبل بهما حول جديد. الربح يتبع أصله في الحول.
تجب الزكاة في الحرث (20 صنفاً من الحبوب والثمار المشتركة في الاقتيات والادخار). الواجب هو العشر إذا سُقي بلا مؤونة، ونصف العشر إذا سُقي بمؤونة. النصاب 5 أوسق (ما يقارب 540 كيلوغراماً). الركاز (المدفون الجاهلي) فيه الخمس إذا كان إخراجه بغير عمل كثير، وربع العشر إذا كان إخراجه بنفقة. زكاة المعدن (الذهب والفضة المستخرجة بالعمل والتصفية) فيها ربع العشر إذا بلغت النصاب، ولا يشترط الحول.
تجب الزكاة في السلع المعدة للتجارة وليس للانتفاع الشخصي. هناك نوعان: تجارة الإدارة (يزكيها التاجر سنوياً بتقييم ما عنده بسعر البيع)، وتجارة الاحتكار (يزكيها المحتكر مرة واحدة عند بيعها عن سنة واحدة). الواجب فيهما ربع العشر.
تدفع الزكاة للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم: الفقراء، المساكين، العاملون عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله (المجاهدون)، وابن السبيل. ولا يشترط الجمع بينها. لا تدفع الزكاة للعبد، الكافر (إلا المؤلفة قلوبهم)، بني هاشم، الغني (إلا إذا كان من العاملين عليها)، ومن تلزمه نفقة المزكي.