Summary
Highlights
يُصنف الذبح إلى أربعة أنواع رئيسية: الهدي، والفدية، والأضحية، والعقيقة. يتميز كل نوع بشروطه وأحكامه الخاصة. في الأضحية، يتطلب أن تكون سليمة من العيوب، وأن يبلغ عمرها السن المجزئ، وأن تذبح نهاراً بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام، وألا يشترك في ثمنها أكثر من شخص واحد.
تعد العقيقة ذبيحة مندوبة تذبح للمولود. تشترط فيها نفس شروط الأضحية من حيث السلامة من العيوب والذبح نهارًا. يتم الذبح عن ذكر وأنثى بشاة واحدة، ويكون وقته المستحب في اليوم السابع لميلاد المولود، مع طريقة حساب معينة لليوم الأول.
الذكاة هي الشرط الأساسي لحل أكل لحم الحيوان البري. تشمل أنواع الذكاة: الذبح (للمواشي والطيور)، النحر (للإبل والزرافة)، الفعل المميت (للحشرات التي لا دم لها سائل)، والعقر (للصيد الوحشي غير المقدور عليه). للذكاة شروط محددة مثل النية، التسمية، أن يكون الذابح مميزًا ومسلمًا أو كتابيًا، وقطع الحلقوم والودجين، وأن يكون القطع من المقدم بأداة حادة دون رفعها قبل التمام.
الصيد رخصة لأكل الحيوان الوحشي غير المقدور عليه. يشترط فيه أن يكون حيواناً وحشياً، وأن يصاد بأداة محددة أو حيوان معلم مرسل من الصائد، وأن يكون الصائد مميزاً ومسلماً، مع وجوب النية والتسمية.
النذر هو التزام قُربة لله تعالى. له أركان، منها أن يكون الشخص مسلماً مكلفاً وأن يكون الشيء الملتزم قُربة. ينقسم النذر إلى مطلق (مندوب)، ومكرر (مكروه)، ومعلق على معصية (محرم)، ومعلق على غير معصية (مكروه).
تنقسم اليمين إلى منعقدة (توجب الكفارة) وغير منعقدة (لغو أو غموس). الكفارة على اليمين المنعقدة تكون بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام. يمين اللغو لا توجب كفارة، بينما يمين الغموس توجب التوبة.
الجهاد ذروة سنام الإسلام، وحكمه يتفاوت بين فرض العين وفرض الكفاية. يكون فرض عين إذا عينه الإمام، أو فاجأ العدو بلاد المسلمين، أو بالنذر. ويكون فرض كفاية مع الإمام سنوياً. يحرم الفرار من جيش الكفار إذا كان جيش المسلمين نصف جيش الكفار أو بلغ 12 ألفًا. وهناك شروط لوجوب الجهاد على المقاتل، مثل الإسلام والبلوغ والذكورة والعقل والقدرة والاستئذان، وألا يكون مدينًا.
الجهاد يوجه للكفار المحاربين البالغين العاقلين الأقوياء. لا يجوز قتل النساء والصبيان والشيوخ الفانين والعميان والمرضى والرهبان المنعزلين، إلا إذا شاركوا في القتال أو الرأي. الغنيمة البشرية يُخير فيها الإمام بين القتل أو المنّ أو الفداء أو ضرب الجزية، ومن يحرم قتله يصير رقيقًا. الغنائم المالية (غير الأراضي) تقسم أخماسًا: خمس لبيت المال وأربعة أخماس للمقاتلين. الأراضي غير الموات توقف لمصالح المسلمين، والموات يملكها من أحياها.
المسابقة عقد لازم بين طرفين يوضع فيها عوض (جائزة) لمن يسبق. لا سبق (جائزة) إلا في الخيل أو الإبل أو الرمي، استثناءً للتدرب على الجهاد. تجوز المسابقة بالمجان مطلقًا. وإذا كانت بجعل، فيجب تعيين المبدا والغاية، والمركب والرامي، وأن يكون الجعل مما يصح بيعه، وأن يكون من متبرع أو من أحد المتسابقين (ولا يعود إليه إن فاز)، وأن يكون للتدرب على الجهاد لا مجرد للهو.