Summary
Highlights
الغسل ترفع الحدث الأكبر وله موجبات مثل الحيض والنفاس، خروج المني بلذة معتادة، ومغيب الحشفة أو قدرها في فرج مطيق. يصح الغسل بعد انقطاع الحيض والنفاس، ومغيب الحشفة يوجب الغسل حتى لو لم ينزل المني. خروج المني حال النوم (الاحتلام) يوجب الغسل مطلقًا، وفي اليقظة يوجبه بلذة معتادة.
النية: نية فرض الغسل، رفع الحدث الأكبر، أو استباحة الممنوع. تعميم ظاهر الجسد بالماء: من مفرق الرأس إلى أخمص القدمين شاملًا الشعر والأذنين. الدلك: أوسع من دلك الوضوء، ويسقط عند العجز. الموالاة: مع الذكر والقدرة. تخليل الشعر: لكل شعر في البدن، وتخليل أصابع الرجلين.
سنن الغسل تشمل غسل اليدين للكوعين، المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ومسح صماخ الأذنين. فضائل الغسل تشمل البدء بإزالة الأذى والنجاسة عن البدن، التسمية، إفاضة الماء على الرأس ثلاث مرات، تقديم أعضاء الوضوء وغسلها مرة واحدة، تقليل الماء مع إحكام الغسل، البدء بأعلى البدن والميامين، والمكان الطاهر.
صفة الإجزاء تكون بالإتيان بالفرائض فقط، وصفة الكمال تكون بالإتيان بالفرائض والسنن والفضائل مرتبة. يشمل ذلك النية، التسمية، غسل اليدين، إزالة النجاسة، ثم الوضوء الكامل، وإفاضة الماء على الرأس مع التخليل، ثم غسل باقي الجسد بالبدء بالميامن. الغسل الواجب ينوب عن الوضوء بشرط عدم مس الذكر بعد الشروع فيه، بينما الأغسال غير الواجبة لا تنوب عن الوضوء.
الحدث الأصغر يمنع الصلاة والطواف ومس المصحف. الحدث الأكبر (الجنب) يمنع الصلاة، الطواف، مس المصحف، دخول المسجد، وقراءة القرآن وكتابته إلا ليسير للتعوذ أو الرقية أو الاستدلال. تستثنى الحائض والنفساء من قراءة القرآن دون مس المصحف.
المسح على الخفين جائز في السفر والحضر، ومدته لا حد لها في المذهب المالكي ويستحب نزعه كل جمعة. شروطه في الممسوح: أن يكون جلدًا، طاهرًا، مخروزًا، ساترًا لمحل الفرض، لا حائل عليه، ويمكن المشي فيه. شروطه في الماسح: أن يكون لبسه على طهارة مائية تامة بعد الوضوء أو الغسل، ألا يكون مترفهًا، وألا يكون عاصيًا بلبسه. مبطلات المسح: نواقض الغسل، حدوث خرق بقدر ثلث القدم، أو خروج الرجل كلها من الخف.
إذا أمكن غسل العضو المصاب دون ضرر فيجب غسله. إذا خاف الضرر بالغسل، ينتقل إلى المسح مباشرة على العضو. إذا خاف الضرر بالمسح، ينتقل إلى المسح على الجبيرة. لا يشترط في المسح على الجبيرة أن تكون في الطهارة الصغرى أو أن يسبقها طهر. يجوز المسح على الجبيرة حتى لو اتسعت للضرورة. ينتقل للمتوضئ إلى التيمم إذا تضرر بالمسح على الجبيرة أو كان السالم من الأعضاء قليلاً.
التعرف على أحكام الحيض والنفاس لازم للرجال والنساء. الدماء الخارجة من فرج المرأة ثلاثة أنواع: حيض، نفاس، واستحاضة. الحيض هو دم أو صفرة أو كدرة خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. لا يعد الدم حيضًا إذا خرج بسبب جرح أو علة، أو ممن لا تحمل عادة. أقل الحيض دفعة واحدة، وأكثره 15 يومًا (إلا للحامل). أقل الطهر 15 يومًا، وأكثره لا حد له.
علامات الطهر: القصة البيضاء (الأبلغ)، أو الجفوف. أصناف النساء من جهة أكثر الحيض: المبتدئة (أكثرها 15 يومًا)، الحامل (15 يومًا للشهرين الأولين، 20 يومًا للشهر 3-5، 30 يومًا للشهر 6 وما بعده). المعتادة: تمكث عادتها، وتستظهر بثلاثة أيام إذا تمادى الدم ما لم يتجاوز 15 يومًا. المرأة الملفقة: التي يتقطع طهرها، تجمع أيام حيضها ولا تجمع أيام طهرها ما لم يفصل بين الدمين طهر كامل (15 يومًا).
النفاس هو الدم الخارج من قبل المرأة مع الولادة أو بعدها، ويترتب عليه ما يترتب على الحيض. أقل مدة الطهر فيه 15 يومًا، وهو مثل الحيض في التلفيق. أقل النفاس دفعة واحدة، وأكثره 60 يومًا. المستحاضة هي التي استمر معها الدم بعد تمام حيضها. إذا كانت مميزة، يعتبر حيضًا بعد تمام أقل مدة الطهر، وإلا فهي طاهرة. إذا كانت غير مميزة، فهي طاهر دائمًا.
يمنع الحيض والنفاس الصلاة والصوم (يجب قضاء الصوم لا الصلاة). يمنع كذلك الطواف بالبيت، الاعتكاف (لأنه يكون في المسجد)، الطلاق (يحرم إيقاعه على الحائض لكنه يقع)، التمتع بما بين السرة والركبة (خاصة الوطء)، ودخول المسجد ولو مجتازة.