Summary
Highlights
يُقسم الفقه عادة إلى أربعة أرباع رئيسية: ربع العبادات (الطهاره، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج والجهاد)، ربع النكاح (الزواج، الطلاق، النفقات)، ربع البيوع (المعاملات والتبرعات)، وربع القضاء والجنايات. يختلف ترتيب هذه الأرباع بين المذاهب الفقهية حسب الأولوية التي تراها كل مذهب.
يعد فقه العبادات أكبر أقسام الفقه وأكثرها أهمية، ويشمل الطهارة، الصلاة، الزكاة، الصوم، والحج، إضافة إلى التتمات كالجهاد والنذور والأيمان. وتُعرّف الصلاة بأنها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. تتكون الصلاة من شروط (خارج ماهية العبادة) وفرائض (داخل ماهية العبادة)، وسنن وفضائل ومكروهات ومبطلات.
شروط الصلاة تنقسم إلى شروط وجوب (ما يلزم لوجوب الصلاة على المكلف) وشروط صحة (ما يلزم لصحة الصلاة بعد وجوبها)، أو كلاهما. من شروط الوجوب: البلوغ، ومن شروط الصحة: الإسلام، ستر العورة، استقبال القبلة، وطهارة الحدث والخبث. ومن شروط الوجوب والصحة معًا: بلوغ الدعوة، دخول الوقت، العقل، القدرة على استعمال الماء أو التيمم، عدم النوم والغفلة، والخلو من دم الحيض والنفاس.
الطهارة في الاصطلاح هي صفة حكمية يصف بها الشرع أعضاء الإنسان أو الأشياء، وتزول بما أرشد إليه الشرع (كالوضوء أو الغسل). تنقسم الطهارة إلى طهارة حدثية (رفع الحدث الأصغر بالوضوء أو الأكبر بالغسل) وطهارة خبثية (إزالة النجاسة عن البدن، الثوب، والمكان). الطهارة الحدثية قد تكون مائية (وضوء/غسل) أو ترابية (تيمم).
الماء له مصادر مختلفة (سماء، أرض، جاري). معيار حكم الماء هو أوصافه الثلاثة: اللون، الطعم، والرائحة. الماء على قسمين: طهور (طاهر في نفسه ومطهر لغيره) وغير طهور. الماء الطهور يجوز استعماله مطلقًا في العبادات والعادات. ويشمل الماء الطهور ما بقي على أوصافه الأصلية أو تغير بما لا يضره. والماء غير الطهور يكون إما طاهرًا (تغير بطاهر، يجوز في العادات دون العبادات) أو نجسًا (تغير بنجس، لا يجوز استعماله مطلقًا).
يتم تصنيف الأعيان إلى طاهرة ونجسة بناءً على حالتها: جماد، حيوان، أجزاء الحيوان المنفصلة، أو خارج الحيوان. الحي طاهر مطلقًا. الميت نجس إلا ما استثني (كميتة البحر والإنسان). ما يخرج من العين والفم والأنف والجلد من الحيوان الحي أو المذكى طاهر. الخارج من المعدة مثل الصفراء طاهر، أما السوداء والقيء المتغير فنجسان. الخارج من السبيلين (مذي، مني، ودي، بول، رجيع) له أحكامه الخاصة. اللبن طاهر من الآدمي والحيوان المأكول، نجس من محرم الأكل. البيض طاهر من الحي أو المذكى أو ميته طاهرة ما لم يكن مُذِرًا (فاسدًا). الدم المسفوح نجس، وغير المسفوح طاهر. الجمادات كلها طاهرة إلا المسكر من المائعات. أجزاء الحيوان المنفصلة في حياته نجسة إلا الصوف والشعر والوبر والزغب.
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا للرجال والنساء، سواء للزينة أو الاستعمال، باستثناء ما هو مموه بالذهب والفضة (باطنه غيرهما). بالنسبة للحلية: يحرم على الرجال التحلي بالذهب والفضة، عدا خاتم الفضة (بشروط معينة: خاتم واحد، لا يجاوز درهمين وزنًا)، وربط السن بهما، وتحلية السيف والمصحف. أما النساء فيجوز لهن التحلي بالذهب والفضة مطلقًا، إلا ما يستثنى غير الملبوس كالمكحلة والمشط. ويجوز اتخاذ واستعمال الأواني المصنوعة من الجواهر والمعادن النفيسة غير الذهب والفضة للرجل والمرأة.